المحقق الكركي

356

جامع المقاصد

وفي رجل واحد ليحلف معه نظر . ولو اتفقا على الإشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان . ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد وعدم التقصير ، لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع .